المليباري الهندي

97

فتح المعين

أفضل . وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليها ، كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحل فيها لأدنى غرض ، كما يأتي . ( وثانيها ) أي ثاني شروط الصلاة . ( طهارة بدن ) ومنه داخل الفم والأنف والعين . ( وملبوس ) وغيره من كل محمول له ، وإن لم يتحرك بحركته . ( ومكان ) يصلى فيه ( عن نجس ) غير معفو عنه ، فلا تصح الصلاة معه ، ولو